السيد كاظم الحائري
135
فقه العقود
جائز « 1 » . والسند تام . ج - رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته « 2 » . وفي سند الحديث سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال . د - رواية أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت « 3 » . وفي السند أيضا سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال . ه - رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته 4 . وسند الحديث كالسابق . و - ورواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم 5 ، والسند هكذا ورد في الوسائل نقلا عن التهذيب إلّا انّه في التهذيب قد ورد جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 6 . وعلى أيّة حال فالسند صحيح .
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 429 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 4 ، و 321 ، الباب 15 من أبواب الوقوف ، الحديث 1 ، و 16 : 58 مع حذف الوصية ، الباب 56 من أبواب العتق ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 429 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 5 . ( 3 ) 3 و 4 الوسائل 13 : 430 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 6 و 7 . ( 4 ) 5 الوسائل 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب الوقوف ، الحديث 2 . ( 5 ) 6 التهذيب 9 : 182 ، الحديث 733 .